قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

Rate this item
(0 votes)
Written by jeudi, 24 août 2017 12:17;
Published in إطار قانوني;

 

قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

الفصل الأول – تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزالزل والعواصف وبصفة عامة كل اآلفات بأنواعها سواء اكانت برية او بحرية او جوية والتي تفوق اخطارها ومخلفاتها حدود االمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا او وطنيا ..

الفصل 2 – يتم في نطاق مخطط وطني ومخططات جهوية اتخاذ التدابير الالزمة لتفادي الكوارث ومجابهتها بل االمكانيات المتوفرة وتنظيم النجدة..

الفصل 3 – تحدث لدى وزير الداخلية لجنة وطنية دائمة تتولى تحت اشرافه إعداد المخطط الوطني ومتابعة تطبيقه.

وتحدث لدى كل وال لجنة جهوية تتولى تحت اشرافه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية إعداد المخطط الجهوي بالوالية ومتابعة تطبيقه.

ويمكن للجنة الوطنية ولكل لجنة جهوية احداث لجان فرعية تساعدها على القيام بمهامها.

يضبط بأمر تركيب هذه اللجان وطرق سيرها .

الفصل4  يتولى وزير الداخلية في نطاق المخطط الوطني لتنظيم النجدة والوالة في نطاق المخططات الجهوية تنسيق استعمال الوسائل المعدة للنجدة والموضوعة على ذمتهم .

الفصل5 – يتولى كل وال مسك احصاء شامل لجميع ما هو متوفر في الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات واالليات والعقارات ومنشئات الخدمات التي يمكن تسخيرها عند االقتضاء مهما كان اصحابها او مصدرها وذلك لمجابهة الكوارث المحتملة .

الفصل6 – في صورة حدوث كارثة يصدر االذن بالعمل بالمخطط الوطني بمقتضى مقرر من وزير الداخلية.

ويصدر االذن بالعمل بالمخطط الجهوي بقرار من الوالي المعني ..

الفصل7 – يمكن في صورة حدوث كارثة تسخير االشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون باستثناء المحالت الالزمة لسكنى المقيمين فيها بصفة عادية .

الفصل8 يصدر االذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى الصعيد الجهوي بقرار من الوالي المعني.

ويكون التسخير اما فرديا او جماعيا.

الفصل9 – إذا كان التسخير فرديا فانه يبلغ كتابيا الى المعني باألمر وإذا كان جماعيا فانه يقع االعالم به عن طريق التعليق او وسائل الاعلام .

الفصل10 – يتضمن قرار التسخير وجوبا إذا تعلق باألشياء نوع وكمية االشياء المسخرة ومكان التسخير وحالتها ويسلم وصل في ذلك وعلى السلطة المعنية مسك حسابية للمكتسبات والخدمات المسخرة .

الفصل11 –يخولالتسخيرالحقفيتعويضعادليقدرحسبالحالةمنقبلاللجنةالوطنيةاواللجنةالجهويةبناءعلىطلبكتابييوجهمباشرةالىاللجنةالمعنية.

ويمكنفيصورةالخلافالالتجاءالىالمحاكمالمختصة.

الفصل12 –ينتهيالتسخيربانتهاءالظروفوالاسبابالتيدعتللجوءاليهوذلكحسبالصيغالتيصدربهاالاذنبالتسخيروالواردةبالفصل 8 منهذاالقانون.

الفصل13 –بصرفالنظرعناحكامالفصل 143 منالمجلةالجنائيةيعاقبكلمنلميمتثلدونمبررلقرارتسخيراتخذفينطاقهذاالقانونوطبقاللتشريعالجاريبهالعملبالسجنمنشهرالىسنتينوبخطيةمنمائةالىالفيديناراوبإحدىهاتينالقوبتينفقطولوفيحالةانجازالتسخيربالقوة.

وفيصورةالعودتضاعفالعقوبة.

الفصل14 –يتعينعلىكلشخصمدالواليعندمطالبتهبذلككتابيابالمعطياتاللازمةللإحصاءالمنصوصعليهبالفصل 5 منهذاالقانونوالمتوفرةلديه.

يعاقببخطيةيتراوحمقدارهامنخمسينالىالفيديناركلمنيرفضامدادالواليبالمعطياتاللازمةللإحصاءاويخفياحدىهذهالمعطيات.

الفصل15 –تنطبقالاحكامالواردةفيهذاالقانونالمتعلقةبالتسخيرفيحالةاللجوءالىالتسخيربمقتضىالفصل 4 منالقانونعدد 21 لسنة 1989 المؤرخفي 22 فيفري 1989 المتعلقبالحطامالبحري.

الفصل16 –الغيتجميعالاحكامالسابقةالمخالفةلأحكامهذاالقانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 8 جوان 1991.

Read 3417 times Last modified on jeudi, 24 août 2017 10:21