قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 1996 يتعلق بضبط طرق طلب التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص
إن وزيري الداخلية والمالية،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة فصليه 3 و5.
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له.
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وعلى رأي مجلس إدارة الديوان الوطني للحماية المدنية، المنعقد يوم 8 جويلية 1995،
قرر ما يأتي:
الفصل الأول – يقع طلب الخدمات والتدخلات والعمليات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والخواص بمقتضى مطلب يقدمه الراغب في الانتفاع بالخدمات التي يسديها الديوان الوطني للحماية المدنية على أن يمضي الراغب في الانتفاع بالخدمات المشار إليها أعلاه على وثيقتين تتعلق إحداهما بطلب القيام بالخدمة والثانية بضبط الخدمة المسداة.
الفصل 2 – تتضمن وثيقة طلب القيام بخدمة المعطيات التالية:
- اسم ولقب طالب الخدمة،
- رقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الماديين،
- موضوع الخدمة،
- مكانها،
- إمضاء طالب الخدمة
وتتضمن وثيقة ضبط الخدمة المسداة المعطيات التالية:
- اسم ولقب طالب الخدمة،
- رقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الماديين
- تحديد ساعة بداية الخدمة والانتهاء منها ونوع الوسائل وعددها وعدد الأعوان المشاركين فعليا في الخدمة.
- إمضاء طالب الخدمة ومسؤول من الديوان الوطني للحماية المدنية.
الفصل 3 – تقوم مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بتسليم الفواتير إلى طالب الخدمة كما تتولى تسليمه وصلا في الخلاص عند استخلاص المعاليم.
الفصل 4 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية القيام بمهمة الحضور الوقائي بقاعات العرض والتظاهرات الثقافية والرياضية والحفلات العامة وغيرها دون تقديم مطالب من طرف طالبي الخدمة ويستوجب على المصالح البلدية والهياكل الأمنية عدم الترخيص بإقامة التظاهرات والعروض المذكورة إلا بعد استظهار طلبي الخدمة بوصل خلاص مسلم من مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية.
الفصل 5 – في صورة عدم وفاء المنتفعين بخدمات الديوان الوطني للحماية المدنية بالتزاماتهم المالية يقع استخلاص الديون بواسطة بطاقات إلزام طبقا لما جاء بالفصل 5 من القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 – المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 1996.
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 ماي 2001 يتعلق بضبط مدة التكوين ومحتوى البرامج بالنسبة للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني للحماية المدنية للمتطوعين من المدنيين وخاصة الفصل 8 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مدة ومحتوى برامج التكوين لصنفي الإطارات والأعوان المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ يخضع المترشحون للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية من صنفي الإطارات والأعوان لتكوين أساسي، كما يخضعون لتكوين عام في ميادين الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
الفصل 3 ـ يشتمل برنامج التكوين الأساسي على تكوين نظري وتكوين تطبيقي طبقا للجدول التالي :
برنامج التكوين الأساسي |
نظري |
تطبيقي |
-لمحة تاريخية عن الحماية المدنية -أهداف التطوع الأمر عدد 2428 لسنة 1999 |
x |
|
-تنظيم النجدة -قانون إحداث الديوان -التدريب الرياضي لعون الحماية المدنية |
x |
|
-دور عون الحماية المدنية في المجتمع -ميثاق عون الحماية المدنية -نظام منظم |
x |
x |
-السر المهني -الرتب العسكرية -رياضة جماعية |
x |
x |
-نظام منظم -قراءة الخرائط العمرانية والغابية |
|
x |
-مسيرة طوبوغرافية |
|
x |
-نظام منظم -إحترام الرؤساء والأعوان والزملاء -قراءة الخرائط الوقائية داخل المؤسسات |
x |
|
-مسيرة عون الحماية المدنية |
|
x |
-نظام منظم -هيكلة الديوان |
x |
x |
-التنظيم العملياتي بالحماية المدنية ( مهام ومشمولات المدير الجهوي / رئيس الوحدة / رئيس المركز / آمر الفصيل / آمر الحضيرة ) |
x |
|
الفصل 4 ـ يشتمل برنامج التكوين العام على تكوين نظري وتكوين تطبيقي في الميادين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وفقا للتوزيع التالي :
أ-ميدان الإطفاء
برنامج ميدان الإطفاء |
نظري |
تطبيقي |
-مثلث النار -أنواع النار، قوارير الإطفاء -إخماد حريق بقارورة غاز |
x |
x |
-المعدات المائية وقطع الربط |
|
x |
-فريق الإطفاء -أنواع القذف |
|
x |
-بسط خراطيم وتكوين شبكات إطفاء |
|
x |
-مضخات المياه ( إستعمالها وصيانتها ) |
|
x |
-أنواع الحرائق الخاصة وطرق مجابهتها |
|
x |
ب-ميدان الإسعاف
برنامج ميدان الإسعاف |
نظري |
تطبيقي |
-مبادئ عامة |
X |
|
-المعاينة والأوضاع |
X |
X |
-إضترابات التنفس |
X |
X |
-إضطرابات الدورة الدموية |
X |
X |
-إصابات الجهاز الحركي |
X |
X |
-الإصابات الجلدية |
X |
|
اللف والتضميد |
X |
X |
-إضطرابات الوظيفية العصبية |
X |
|
-طرق الرفع |
|
X |
-طرق الحمل |
|
X |
الإجلاء الفوري |
|
X |
ج-ميدان الإنقاذ
برنامج ميدان الإنقاذ |
نظري |
تطبيقي |
-المعدات المستعملة في الإنقاذ وكيفية إستخدامها -العقد المستعملة في الإنقاذ |
|
X |
-فنيات إستعمال السلم المعقف ، السلم المنزلق والسلم الميكانيكي ( صعود ونزول ) |
|
X |
-آلة الجذب |
|
X |
-طرق النجدة وإسعاف مصابي حوادث الطرقات -الإرشاد إلى مكان الحادث وحماية المتدخلين |
|
X |
-المواد الخطرة والعلامات المميزة |
X |
X |
-الإجراءات المتخذة في حوادث المواد الكيمائية |
|
X |
الفصل 5 ـ حدّدت مدة التكوين الأساسي للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية بـ 25 ساعة توزّع كما يلي :
أولا : بالنسبة للإطارات :
التكوين النظري : 18 ساعة
التكوين التطبيقي : 7 ساعات
ثانيا : بالنسبة للأعوان :
التكوين النظري : 14 ساعة
التكوين التطبيقي : 11 ساعة
الفصل 6 ـ حدّدت مدة التكوين العام للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية بـ 96 ساعة للإطارات والأعوان موزعة على النحو التالي :
ـ التكوين في مادة الإطفاء : 18 ساعة.
ـ التكوين في مادة الإسعاف : 60 ساعة.
ـ التكوين في مادة الإنقاذ : 18 ساعة.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2001.
قرار بتاريخ 1 ديسمبر 2003 يتعلق بضبط معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص
إن وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 8 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط تعريفة التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص،
وعلى رأي مجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية المنعقد يوم 19 جويلية
2002.
قررا ما يلي:
الفصل الأول – يحدد هذا القرار معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص.
الباب الأول – الخدمات الوقائية
الفصل 2 – حددت معاليم الحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
- العروض المسرحية : 4 د للعون، 5 د للإطار.
- المعارض: 4 د للعون، 5 د للإطار.
- مدينة ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه: 4 د للعون، 5 د للإطار.
- التظاهرات الرياضية: 4 د للعون، 5 د للإطار.
- الحفلات: 12 د للعون، 20 د للإطار.
- المهرجانات: 4 د للعون، 5 د للإطار.
ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم مدتها ساعتين حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار.
وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ساعتين فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.
الفصل 3 – حددت المعاليم الخاصة باستعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية عند الحضور الوقائي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
- سيارة إسعاف: 30 دينارا،
- سيارة إسعاف طبية: 50 دينارا،
- سيارة إطفاء: 60 دينارا،
- شاحنة إطفاء: 100 دينار.
- زورق إنقاذ: 60 دينارا،
- شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينار،
- شاحنة نجدة بالطرقات: 120 دينارا.
ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم ثلاث ساعات حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.
وإن تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.
الباب الثاني – خدمات التكوين والرسكلة
الفصل 4 – حددت معاليم التكوين والرسكلة في ميادين اختصاص الحماية المدنية لمدة أسبوع تكوين للفرد الواحد دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
- تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة: 50 دينارا،
- تكوين لفائدة فرق التدخل الأولي بالمنشآت العمومية والمؤسسات التابعة للخواص: 150 دينارا،
- التكوين في ميدان الإسعافات الأولية: 120 دينارا،
- تكوين لفائدة السباحين المنقذين: 200 دينار،
- تكوين لفائدة أعوان مؤسسات السلامة والحراسات: 200 دينار لتكوين الأعوان، 400 دينار لتكوين الإطارات،
- التكوين في ميدان الوقاية: 400 دينار،
- التكوين في ميدان حرائق السفن: 600 دينار،
- تكوين لفائدة مدربي الإسعافات الأولية: 300 دينار،
- التكوين في ميدان حرائق السوائل والمحروقات: 600 دينار.
ولا تشمل هذه المعاليم مصاريف التنقل والإقامة والأكل للمتكوّنين ويقع تخفيض معاليم الرسكلة بنسبة 25% من معاليم التكوين المشار إليها أعلاه.
كما يقع تخفيض معلوم التكوين في ميدان الإسعافات الأولية بنسبة 50% من معاليم المشاركة المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المشرفين على إدارة رياض الأطفال.
الباب الثالث – التدخلات والعمليات بمقابل
الفصل 5 – حددت معاليم استعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية في التدخلات والعمليات دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
· الوسائل :
- سيارة إسعاف: 30 دينارا،
- سيارة إسعاف طبية: 50 دينارا،
- سيارة إطفاء: 60 دينارا،
- شاحنة إطفاء: 100 دينار،
- شاحنة تزويد: 200 دينار،
- سلم ميكانيكي: 450 دينارا،
- شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينار،
- شاحنة ناشلة: 200 دينار،
- زورق إنقاذ: 60 دينارا،
- شاحنة نجدة بالطرقات : 150 دينارا،
- شاحنة نقل : 100 دينار،
- سيارة نقل : 30 دينارا.
· التجهيزات :
- مضخة: 60 دينارا،
- معدات مختلفة (إنارة، قص، رفع إلخ...) : 20 دينارا.
ويقع اعتبار هذه المعاليم عن كل ساعة أو جزء من ساعة تدخل، كما يقع احتساب مدة التدخلات والعمليات بالنسبة إلى الوسائل بداية من ساعة خروج الوسيلة من مقر وحدة الحماية المدنية إلى غاية الانتهاء من العملية أو التدخل، وبالنسبة للتجهيزات يقع اعتبار هذه المعاليم عن مدة العمل الفعلي للتدخل أو للعملية.
الفصل 6 – حدد معلوم تدخل فريق الغوص بـ : 400 دينار عن كل ساعة أو جزء من ساعة عمل فعلي للتدخل أو للعملية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 7 – يلغى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 8 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 – المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أوّل ديسمبر 2003
قانون عدد 121 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الديوان الوطني للحماية المدنية" وتخضع لإشراف وزارة الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
ويمكن نقل المقر إلى أي مكان آخر بتراب الجمهورية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير وهو خاضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويقع ضبط التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير الديوان الوطني للحماية المدنية بمقتضى أمر.
الفصل 2 – تتمثل مهمة الديوان الوطني للحماية المدنية خاصة فيما يلي:
- المساهمة في إعداد وتحيين وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- القيام بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها مختلف الحوادث والفواجع والكوارث التي تضر أو تهدد المتساكنين في أبدانهم وممتلكاتهم أو التي تضر وتهدد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلط والمؤسسات العمومية.
- المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الحماية المدنية وتجميع ومتابعة مختلف الجوانب العلمية والتقنية والإحصائية الضرورية لذلك.
- المساهمة في مختلف البرامج والنشاطات الرامية إلى تحسيس مختلف أصناف المتساكنين إلى الوقاية والحماية المدنية والنجدة.
- المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية ويمكن للديوان الوطني للحماية المدنية في إطار قيامه بمهامه وبعد موافقة وزارة الإشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدمات بالخارج..
- القيام بمختلف المهمات الأخرى التي تندرج في ميدان ضمان الحماية المدنية، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إسداء الخدمات الوقائية والتكوينية والاختبارية والقيام بالدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية للحماية المدنية وذلك لفائدة الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
الفصل 3 – إن التدخلات والخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية في إطار مهامه المحددة بالفصل الثاني من هذا القانون. وكذلك مختلف الخدمات والتدخلات التي يقوم بها لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية الجهوية والمحلية مجانية.
إلا أن الخدمات والتدخلات الخاصة المبينة فيما يلي، والتي يقوم بها الديوان لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص تخضع لدفع معاليم لفائدة الديوان :
- تكوين وتدريب مجموعات وفرق التدخل الأولي بالمنشآت الاقتصادية وإحداث مراكز تدخل فوري بالمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة طبق اتفاقيات تبرم في الغرض،
- الحضور الوقائي بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها،
- إطفاء النيران المضرمة إراديا لحرق بقايا الزراعات والمراعي والأعشاب والغراسات وإتلاف المواد والفضلات، وتصوير أشرطة سينمائية وتلفزية،
- إخراج العربات التابعة للخواص أو المنشآت من الوحل أو من العراقيل الأخرى أو من الوضعيات المماثلة،
- ضخ المياه غير الناجمة عن الفيضانات التي تكتسي صبغة الكارثة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 وذلك من المحلات والآبار والخزانات والسراديب وما شابهها،
- تدخلات الغواصين في مهام غير الإنقاذ وفي غير البحث عن الغرقى،
- تزويد المؤسسات والمنشآت والمحلات بالماء عندما تكون الحاجة إليه غير ناتجة عن كارثة استوجبت العمل بمخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
- وتضبط طرق طلب التدخلات والعمليات والخدمات المحددة بهذا الفصل بقرار من وزير الداخلية والمالية بعد اخذ رأي مجلس الإدارة.
الفصل 4 – تتكون موارد الديوان الوطني للحماية المدنية من:
1) مداخيل الخدمات والتدخلات المسداة بمقابل والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون،
2) نسبة مائوية من المال المشترك للجماعات العمومية المحلية طبق ما يضبطه سنويا قانون المالية،
3) مساهمة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي تنشط بالجمهورية التونسية قدرها نسبة مائوية من رقم معاملاتها السنوي طبق ما يضبطه قانون المالية،
4) المساهمات التي تقررها الدولة عن طريق قانون المالية.
5) المساهمات التي تقررها المؤسسات العمومية والخاصة.
6) مداخيل الأملاك العقارية والأملاك المنقولة للديوان.
7) محاصيل القروض.
8) فوائض الأموال المودعة بالمؤسسات المالية العمومية أو الخاصة.
9) مبالغ الإعانات التي تمنحها الهيئات الوطنية أو الأجنبية لفائدة الديوان.
10) التبرعات والهبات لفائدة الديوان ومحصول بيع العقارات والمنقولات.
الفصل 5 – تتمتع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية فيما يخص استخلاصها، بالامتياز العام المعترف به للخزينة.
ويقع استخلاص ديون الديوان من أي نوع كانت بواسطة بطاقات إلزام عملا بالأحكام التشريعية المعمول بها ويحرر هذه البطاقات المدير العام للديوان بعد موافقة وزير الداخلية واكسائها الصبغة التنفيذية من طرف وزير المالية.
الفصل 6 – ينسحب على الديوان الوطني للحماية المدنية النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتعفى التجهيزات والمعدات المقتناة من طرف الديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء أثاث ومعدات المكاتب والسيارات السياحية:
- من الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدات اللازمة لنشاطه والمقتناة محليا لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
- من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدات الموردة اللازمة لنشاطه والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
الفصل 7 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية القيام بمهامه بواسطة سلك أعوان الحماية المدنية الذين يبقون خاضعين للقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.
ويمكن للديوان الوطني للحماية المدنية استخدام متطوعين من المدنيين طبق قواعد وإجراءات تضبط بأمر.
كما يمكن للديوان الوطني أن يستخدم مدعويين للخدمة الوطنية، بعد قضاء فترة التكوين لقاعدي وذلك طبق التشريع الجاري به العمل وطب تراتيب خاصة تضبط بأمر.
الفصل 8 – ألغيت أحكام الفصل 29 من القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 والخاصة بإحداث الوكالة الإدارية للحماية المدنية.
وتحال العقارات والمنقولات الموضوعة على ذمة الوكالة الإدارية للحماية المدنية إلى الديوان الوطني للحماية المدنية المحدث بهذا القانون.
وتضبط بقرار مشترك بين وزيري الداخلية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية إجراءات وشروط هذه الإحالة.
وتتمتع مكاسب الديوان بالامتياز المنصوص عليه بالفصول 37 وما بعده من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 9 – يتحمل الديوان الوطني للحماية المدنية كافة الالتزامات والتعهدات المبرمة من الوكالة الإدارية للحماية المدنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ديسمبر 1993.
قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
الفصل الأول – تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزالزل والعواصف وبصفة عامة كل اآلفات بأنواعها سواء اكانت برية او بحرية او جوية والتي تفوق اخطارها ومخلفاتها حدود االمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا او وطنيا ..
الفصل 2 – يتم في نطاق مخطط وطني ومخططات جهوية اتخاذ التدابير الالزمة لتفادي الكوارث ومجابهتها بل االمكانيات المتوفرة وتنظيم النجدة..
الفصل 3 – تحدث لدى وزير الداخلية لجنة وطنية دائمة تتولى تحت اشرافه إعداد المخطط الوطني ومتابعة تطبيقه.
وتحدث لدى كل وال لجنة جهوية تتولى تحت اشرافه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية إعداد المخطط الجهوي بالوالية ومتابعة تطبيقه.
ويمكن للجنة الوطنية ولكل لجنة جهوية احداث لجان فرعية تساعدها على القيام بمهامها.
يضبط بأمر تركيب هذه اللجان وطرق سيرها .
الفصل4– يتولى وزير الداخلية في نطاق المخطط الوطني لتنظيم النجدة والوالة في نطاق المخططات الجهوية تنسيق استعمال الوسائل المعدة للنجدة والموضوعة على ذمتهم .
الفصل5 – يتولى كل وال مسك احصاء شامل لجميع ما هو متوفر في الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات واالليات والعقارات ومنشئات الخدمات التي يمكن تسخيرها عند االقتضاء مهما كان اصحابها او مصدرها وذلك لمجابهة الكوارث المحتملة .
الفصل6 – في صورة حدوث كارثة يصدر االذن بالعمل بالمخطط الوطني بمقتضى مقرر من وزير الداخلية.
ويصدر االذن بالعمل بالمخطط الجهوي بقرار من الوالي المعني ..
الفصل7 – يمكن في صورة حدوث كارثة تسخير االشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون باستثناء المحالت الالزمة لسكنى المقيمين فيها بصفة عادية .
الفصل8 يصدر االذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى الصعيد الجهوي بقرار من الوالي المعني.
ويكون التسخير اما فرديا او جماعيا.
الفصل9 – إذا كان التسخير فرديا فانه يبلغ كتابيا الى المعني باألمر وإذا كان جماعيا فانه يقع االعالم به عن طريق التعليق او وسائل الاعلام .
الفصل10 – يتضمن قرار التسخير وجوبا إذا تعلق باألشياء نوع وكمية االشياء المسخرة ومكان التسخير وحالتها ويسلم وصل في ذلك وعلى السلطة المعنية مسك حسابية للمكتسبات والخدمات المسخرة .
الفصل11 –يخولالتسخيرالحقفيتعويضعادليقدرحسبالحالةمنقبلاللجنةالوطنيةاواللجنةالجهويةبناءعلىطلبكتابييوجهمباشرةالىاللجنةالمعنية.
ويمكنفيصورةالخلافالالتجاءالىالمحاكمالمختصة.
الفصل12 –ينتهيالتسخيربانتهاءالظروفوالاسبابالتيدعتللجوءاليهوذلكحسبالصيغالتيصدربهاالاذنبالتسخيروالواردةبالفصل 8 منهذاالقانون.
الفصل13 –بصرفالنظرعناحكامالفصل 143 منالمجلةالجنائيةيعاقبكلمنلميمتثلدونمبررلقرارتسخيراتخذفينطاقهذاالقانونوطبقاللتشريعالجاريبهالعملبالسجنمنشهرالىسنتينوبخطيةمنمائةالىالفيديناراوبإحدىهاتينالقوبتينفقطولوفيحالةانجازالتسخيربالقوة.
وفيصورةالعودتضاعفالعقوبة.
الفصل14 –يتعينعلىكلشخصمدالواليعندمطالبتهبذلككتابيابالمعطياتاللازمةللإحصاءالمنصوصعليهبالفصل 5 منهذاالقانونوالمتوفرةلديه.
يعاقببخطيةيتراوحمقدارهامنخمسينالىالفيديناركلمنيرفضامدادالواليبالمعطياتاللازمةللإحصاءاويخفياحدىهذهالمعطيات.
الفصل15 –تنطبقالاحكامالواردةفيهذاالقانونالمتعلقةبالتسخيرفيحالةاللجوءالىالتسخيربمقتضىالفصل 4 منالقانونعدد 21 لسنة 1989 المؤرخفي 22 فيفري 1989 المتعلقبالحطامالبحري.
الفصل16 –الغيتجميعالاحكامالسابقةالمخالفةلأحكامهذاالقانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
أمر عدد 2723 لسنة 2004 مؤرخ في 21 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء النقل والدفاع الوطني والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والموارد المائية والمالية وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصلين 12 و14 من الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (فقرة أولى جديدة):
تتركب اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :
ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن الوزارة الأولى،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة) :
تتركب اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :
ـ الوالي : رئيس،
ـ رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني،
ـ رئيس المنطقة الجهوية للشرطة الوطنية،
ـ رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية،
ـ ممثل عن وزارة النقل على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة المالية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الجهوي.
ـ ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن الديوان الوطني للتطهير على المستوى الجهوي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2004.
أمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني للحماية المدنية لمتطوعين من المدنيين
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وعـ25ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – التطوع في خدمة الحماية المدنية هو القيام تلقائيا وبدون مقابل بعمل يهدف غلى المساهمة في الأعمال الوقائية وعمليات الإنقاذ أو النجدة أو التدخل ضد الأخطار التي تهدد الأشخاص والممتلكات.
يباشر العمل التطوعي في إطار الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية.
الفصل 2 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية الإشراف على تنظيم العمل التطوعي.
الفصل 3 – يجب على كل من يرغب في الترشح للتطوع في خدمة الحماية المدنية أن:
- يكون عمره 20 سنة على الأقل.
- يكون متمتعا بحقوقه المدنية وبحسن السيرة والأخلاق.
- تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة العمل التطوعي.
- يكون منخرطا في جمعية من الجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا المر.
الفصل 4 – يجب على المترشحين للتطوع في خدمة الحماية المدنية تقديم ملف شخصي إلى الوحدة الجهوية للحماية المدنية ذات مرجع النظر يحتوي على الوثائق التالية:
- مطلب ترشح محرر على ورق عادي ممضى من طرف طالب الترشح.
- بطاقة إرشادات مسلمة من الوحدات الجهوية للحماية المدنية.
- نظير من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمه 3 أشهر.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية للمترشح.
- شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه كل المؤهلات البدنية والذهنية.
الفصل 5 – يقع فرز مطالب الترشح من طرف المصالح المختصة للديوان الوطني للحماية المدنية بناء على الشروط المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر.
ويتم بعد عملية الفرز ضبط قائمة المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
الفصل 6 – يصنف المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية، حسب المستوى التعليمي، إلى صنفين:
- صنف الإطارات.
- صنف الأعوان.
الفصل 7 – يجتاز المترشحون المشار إليهم بالفصل 5 من هذا الأمر في مرحلة أولى اختبارا نفسانيا فنيا يخضعون على إثر قبولهم لفترة تكوين أساسي وتكوين عام في ميادين الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
الفصل 8 – يجتاز المترشحون المقبولون عند نهاية فترتي التكوين الأساسي والعام امتحانا يختم بتسليم شهادة كفاءة للناجحين في العمل التطوعي تخول لهم تسجيل أسمائهم ضمن قائمة المتطوعين في خدمة الحماية المدنية.
وتضبط مدة التكوين ومحتوى البرامج بالنسبة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما بالفصل 6 من هذا الأمر بقرار من وزير الداخلية.
ويمكن لغير الناجحين إعادة اجتياز الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة في العمل التطوعي.
الفصل 9 – يخضع المتطوعون غلى القواعد المتعلقة بالعمل داخل سلك الحماية المدنية وخاصة من حيث:
- المحافظة على السر المهني.
- القيام بالخدمات والمهام الموكولة إليهم.
- تنفيذ تعليمات الرؤساء.
- المحافظة على لياقة المظهر والهندام.
وفي صورة ارتكاب أحد المتطوعين مخالفة تمس بسير العمل داخل وحدات الحماية المدنية يمكن التشطيب عليه نهائيا من قائمة المتطوعين بالحماية المدنية.
الفصل 10 – تقع دعوة المتطوعين من قبل الوحدات الجهوية للحماية المدنية للقيام بواجبهم إثر حدوث خطر وذلك عن طريق الاتصال المباشر بمقر سكناهم أو بمقر عملهم أو عن طريق صفارة إنذار خاصة بهم.
ويمكن للمتطوعين القيام بمبادرات شخصية لإنقاذ المتساكنين والممتلكات من الخطر.
الفصل 11 – تسلم الجمعيات المنخرط بها المتطوع التجهيزات الضرورية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والنجدة وفقا للمواصفات المعمول بها في مجال الحماية المدنية.
ويجب على المتطوع المحافظة على التجهيزات المناطة بعهدته والعمل على صيانتها.
الفصل 12 – يمكن للمؤسسات المشغلة للمتطوعين تحمل أجرة ساعات تغيبهم عن عملهم بسبب مباشرتهم العمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
وتضبط الوحدات الجهوية التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية إلى جانب الجمعيات المشار غليها بالفصل الأول من هذا الأمر تواريخ وعدد ساعات الالتحاق بالعمل التطوعي.
الفصل 13 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية تأمين المتطوعين على الحوادث التي قدم تصيبهم بمناسبة مباشرتهم للعمل التطوعي وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أول نوفمبر 1999.
أمر عدد 1164 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية
إن الرئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 سبتمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2947 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي المستمر،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ 11 نوفمبر 2003.
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 2058 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،
وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى "المدرسة الحربية العليا"،
وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر التالي نصه:
البـــاب الأول – أحكـــام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ يمثل سلك الحماية المدنية هيئة تدخل لحماية ونجدة الأفراد وممتلكاتهم.
وهو مكلف، في كامل تراب الجمهورية، بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها نجدة الأفراد وحماية الممتلكات من مختلف الحوادث والفواجع والكوارث، وبسلامة المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها.
ولأعوان سلك الحماية المدنية، طبقا للتشريع النافذ، أن يعاينوا كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وأن يحددوا لأصحاب المؤسسات والمنشآت المعنية الإجراءات الملائمة الواجب اتخاذها لتلافي أخطار الحوادث والتلوّث التي تهدد سلامة تلك المنشآت والمؤسسات، وأن يقدموا لهم الخدمات التكوينية والاختيارية والدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية
ويساهمون في مختلف البرامج والأنشطة الرامية إلى تحسيس الأفراد إلى الوقاية والحماية والنجدة، وفي تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية وتقديم المساعدة الفنية وإسداء الخدمات خارج تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ يتكوّن سلك الحماية المدنية من الهيئات التالية:
- هيئة الضباط، وتتكوّن من الضباط السامين والضباط الأعوان،
- هيئة ضباط الصف،
- هيئة الرقباء.
توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي[1]:
الهيئة |
الرتب |
الأصناف |
الأصناف الفرعية |
|
هيئة الضباط |
الضباط السامون |
عميد |
أ |
أ1 |
عقيد |
أ |
أ1 |
||
مقدم |
أ |
أ1 |
||
رائد |
أ |
أ1 |
||
الضباط الأعوان |
نقيب |
أ |
أ2 |
|
ملازم أول |
أ |
أ2 |
||
ملازم |
أ |
أ2 |
||
هيئة ضباط الصف |
ضباط الصف |
وكيل أول |
ب |
|
وكيل |
ب |
|||
عريف أول |
ج |
|||
عريف |
ج |
|||
هيئة الرقباء |
الرقباء |
رقيب أول |
د |
|
رقيب |
د |
الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان الحماية المدنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر على الدرجات التالية[2]:
الـــرتب |
الدرجـــــات |
عميد |
16 |
عقيد |
17 |
مقدم |
20 |
رائد |
21 |
نقيب |
22 |
ملازم أول |
25 |
ملازم |
25 |
وميل أول |
20 |
وكيل |
25 |
عريف أول |
20 |
عريف |
25 |
رقيب أول |
23 |
رقيب |
25 |
الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة، بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4، وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 6 ـ يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرج في حدود درجتين في الأقدمية برتبتهم.
الفصل 7 ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.
لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.
الفصل 8 ـ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالداخلية شروط وكيفية إجراء المناظرات بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات، والامتحانات المهنية. وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات أعوان الحماية المدنية:
- إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،
- إذا لم يتضـح أن جملـة حدة بصره تبلغ خمسة عشر من عشرين (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،
- إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين صنتمترا (1,70م) على الأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسة وستين صنتمترا (1,65م) على الأقل بالنسبة إلى الإناث.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية الاستثناء من شرط السن القصوى المحددة للانتداب بكل رتبة، في حدود سنة واحدة، ومن شرط القامة، في حدود خمسة صنتمترات (5 صم)، حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدوا خدمات جليلة للوطن.
يتمتع المترشحون، الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب، في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي، وتعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف "ب".
الفصل 11 ـ يخضع أعوان سلك الحماية المدنية لتربص حددت مدته كما يلي:
أ. سنة واحدة:
- بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،
- بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد.
ب. سنتان:
- بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى، إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان مهني بنجاح،
- بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
بانتهاء مدة التربص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتم إما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر وإما إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية، ويعتبرون في هذه الحالة كأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.
لا يخضع لشرط التربص الأعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الانتداب بها للمترشحين الخارجيين.
يعفى من شرط التربص المترشحون الداخليون للترقية إلى رتبة وكيل.
يتم ترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.
البــاب الثانـــي – مجلس الشرف للحماية المدنية
الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للحماية المدنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الحماية المدنية.
الفصل 13 ـ يترأس مجلس الشرف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه للغرض على أن لا تقل خطته عن خطة مدير.
يتركب مجلس الشرف من أربعة ضباط من سلك أعوان الحماية المدنية بوصفهم أعضاء يتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.
يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، ويتم تحرير محضر في ذلك.
تتولى الإدارة المكلفة بالأعوان مهام كتابة المجلس.
ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان، عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.
يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.
البــاب الثـــالث – الترقيـــة
الفصل 15 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن، حسب حاجيات الإدارة، باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالأبواب السادس والسابع والثامن من هذا الأمر.
الفصل 16 ـ تعد الإدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة، قائمات الأعوان المؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية أو بالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.
الفصل 17 ـ لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.
الفصل 18 ـ تسجل أسماء المترشحين على قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:
1) الاقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوان التنصيص على إحدى الملاحظات التالية:
- ممتاز،
- حسن جدا،
- حسن،
- فوق المتوسط،
- متوسط،
- دون المتوسط.
2) المؤهلات الشخصية، وتتضمن:
- كيفية الانتداب بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،
- الأقدمية في الرتبة،
- مراحل التكوين المستمر التي تابعها المرشح منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،
- الأقدمية العامة في السلك،
- الشهائد العلمية التي يحملها العون.
3) المؤهلات المهنية وتتضمن:
- معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة،
- المسؤولية المضطلع بها العون،
- جدارة العون بتحمل مسؤولية أعلى، ويتم تقديرها من قبل الرئيس المباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفق إحدى الملاحظات التالية:
· مقتدر،
· يستوعب وقابل للتحسن،
· متوسط الإمكانيات.
- الأوسمة ومكافآت الامتياز التي تحصل عليها العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
4) التأديب: لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترة الانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
5) تقدير المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية لأهلية العون للترقية.
6) الصفات الذاتية والسلوكية والعلائقية.
تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 19 ـ تعرض قائمات الترقية، بمختلف أساليبها، من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.
الفصل 20 ـ يضبط الوزير المكلف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.
الفصل 21 ـ يختم الوزير المكلف بالداخلية قائمات الأعوان الذين ستتم ترقيتهم، وفق مختلف أساليب الترقية، وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد:
- بالنتائج النهائية للاختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية،
- بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية،
- بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالاختيار.
الفصل 22 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.
تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.
يسند التدرج وتتم الترقية، المنصوص عليهما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويسري مفعول التدرج أو الترقية بداية من تاريخ القرار.
الفصل 23 ـ يتمتع العون بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية، وفق الشروط التالية:
- بسنتين (2) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،
- بسنة واحدة (1) بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.
الفصل 24 ـ تخضع الترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.
البــاب الرابـــع – وســـام الشرف ومكافـــآت الامتياز
الفصل 25 ـ يشتمل وسام الشرف ومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان سلك الحماية المدنية الذين يتميزون أثناء القيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي:
أ. وسام الشرف
- وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان:
· وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الأول،
· وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الثاني.
ب. مكافآت الامتياز: تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحماية المدنية وفقا للجدول التالي :
السلطة
المكافأة |
الوزير المكلف بالداخلية |
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية |
المديرون |
رؤساء الإدارات الفرعية والمديرون الجهويون ورؤساء المصالح |
معلقة الشرف |
* |
|
|
|
شهادة رضا |
* |
* |
|
|
رسالة التشجيع |
* |
* |
* |
|
رسالة الاستحسان |
* |
* |
* |
* |
الفصل 26 ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف
الفصل 27 ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالفقرة الفرعية "ب" من الفصل 25 من هذا الأمر بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي:
- معلقة الشرف : 8 أشهر،
- شهادة الرضا : 4 أشهر،
- رسالة التشجيع : شهران،
- رسالة الاستحسان : شهر واحد.
في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتم اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.
البــاب الخـــامس – التأديـــب
الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفي "أ1" و"أ2" المشار إليهم بهذا الأمر، سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، ويمكن له أن يفوّض إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.
الفصل 29 ـ تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشار إليهما بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي:
- من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف البسيط،
- من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف الشديد.
الفصل 30 ـ لا تنجر عن خطإ تأديبي إلا عقوبة تأديبية واحدة. وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفس الخطأ لا تعتبر إلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.
الفصل 31 ـ يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجه تسليطها.
الفصل 32 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة مجلس الشرف، أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل، بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى، ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.
البــاب الســادس – هيئـــة الضبـــاط
القســـم الأول – المشمــــولات
الفصل 33 ـ ضباط الحماية المدنية بمختلف رتبهم مكلفون:
- بمهام قيادة وتأطير أعوان سلك الحماية المدنية،
- بتفقد ومراقبة الوحدات المركزية والجهوية للحماية المدنية،
- بمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وبإنجاز الاختبارات الفنية وفقا للتشريع النافذ.
القســـم الثـــاني – الضبـــاط الســـامون
الفقــرة الأولــى – العمـــداء
الفصل 34 ـ يسمى العمداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين العقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.
الفقــرة الثانيــة – العقـــداء
الفصل 35 ـ يسمى العقداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين المقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.
الفقــرة الثالثــة – المقدمـــون
الفصل 36 ـ تسند الترقية إلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين الروّاد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.
الفقــرة الرابعــة – الـــرواد
الفصل 37 ـ تسند الترقية إلى رتبة رائد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
القســم الثالــث – الضبــاط الأعــــوان
الفقــرة الأولــى – النقبـــاء
الفصل 38 ـ تسند الترقية إلى رتبة نقيب، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفقــرة الثانيــة – الملازمـــون الأول
الفصل 39 ـ تتم تسمية الملازمين الأول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، كما يلي:
أ- من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم،
ب- عن طريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية،
ج- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات، من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات بعد الباكالوريا، في إحدى الاختصاصات التقنية، على أن لا تتجاوز سنهم الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة. ويحدد قرار فتح المناظرة الاختصاص أو الاختصاصات المطلوبة.
الفقــرة الثالثــة – الملازمـــون
الفصل 40 ـ يسمى الملازمون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 41 و42 من هذا الأمر.
الفصل 41 ـ ينتدب الملازمون، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 42 ـ تسند الترقية إلى رتبة ملازم، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،
ب- إلى الوكلاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
البـــاب السابـــع – هيئــة ضبـــاط الصــف
القســم الأول – المشمـــولات
الفصل 43 ـ ضباط صف الحماية المدنية مكلفون، حسب رتبهم وتحت إمرة الضباط، بكل عمل يرمي إلى الوقاية والحماية والنجدة والإسعاف والتدريب والتدخل لتلافي ومجابهة الأخطار الناتجة عن الحوادث والكوارث بأنواعها التي من شأنها أن تهدد أمن الأشخاص وممتلكاتهم وبمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها طبقا للتشريع النافذ.
القســم الثانــي – الوكـــلاء الأول
الفصل 44 ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى الوكلاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.
القســم الثالــث – الوكـــلاء
الفصل 45 ـ يسمى الوكلاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 46 و47 من هذا الأمر.
الفصل 46 ـ ينتدب الوكلاء، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 47 ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى العرفاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
القســم الرابــع – العرفــــاء الأول
الفصل 48 ـ تسند الترقية إلى رتبة عريف أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:
أ- إلى العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،
ب- إلى العرفاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،
ج- بالاختيار من بين العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
القســم الخـامــس – العرفـــاء
الفصل 49 ـ يسمى العرفاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 50 و51 من هذا الأمر.
الفصل 50 ـ ينتدب العرفاء عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 51 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
البــاب الثـــامن – هيئـــة الرقبـــاء
القســم الأول – المشمـــولات
الفصل 52 ـ رقباء الحماية المدنية مكلفون حسب رتبهم بالقيام بالخدمات العامة والحراسة وبالأعمال الأخرى التي يعهد بها إليهم لتعزيز وحدات الحماية المدنية.
القســم الثانــي – الرقبـــاء من الصنـف الأعلـــى
حذفت أحكام المتعلقة برتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الحماية المدنية بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
القســم الثالـــث – الرقبـــاء الأول
الفصل 54 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ- إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب- إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج- بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.
القســم الرابــع – الرقبـــاء
الفصل 55 ـ ينتدب الرقباء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
البــاب التـــاسع – أحكـــام مختلفــة
الفصل 56 ـ لأعوان سلك الحماية المدنية زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
على الأعوان ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم ويمكن للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الاقتضاء.
الفصل 57 ـ يحمل التلامذة الضباط والتلامذة ضباط الصف والتلامذة الرقباء شارات مميزة طيلة مدة التكوين الأساسي بالمدارس التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 58 ـ تضبط مختلف الشعارات والشارات المميزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 59 ـ يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل الأوسمة بمناسبة الاحتفالات الرسمية.
الفصل 60 ـ في الحالة التي يكون فيها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية لا يحمل رتبة عسكرية، يمكن له ارتداء الزي وحمل أعلى رتبة مدرجة بالنظام الأساسي الخاص للسلك أثناء المواكب الرسمية والمناورات وفي زمن الحرب والحالات الشبيهة، وبصفة شرفية فقط.
الفصل 61 ـ تسند إلى أعوان سلك الحماية المدنية بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى الصلاحيات المترتبة عن مهامهم طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويحتفظ الأعوان المحالون على التقاعد ببطاقتهم المهنية بعد وضع لفظ "متقاعد" عليها.
يتم التنصيص بالبطاقة المهنية على صفة "شرفي" إذا كان العون متحصلا على الصفة الشرفية وفق أحكام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 62 ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية المباشرون بصفة فعلية لعملهم بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل.
الفصل 63 ـ تحدد سن التقاعد، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية، بخمس وخمسين (55) سنة.
يمكن، بطلب من العون، استبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة، وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل 64 ـ تتركب لجنة السقوط الخاصة بأعوان سلك الحماية المدنية المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي من:
- المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه لهذا الغرض : رئيسا،
- ضابطين من سلك الحماية المدنية يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان،
- مدير إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية : عضوا،
- طبيبين مرسمين بعمادة الأطباء يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان.
تضطلع الإدارة المكلفة بالأعوان بمهام كتابة اللجنة.
يمكن للجنة السقوط أن تستعين، عند الاقتضاء، برأي أطباء أخصائيين تضبط في شأنهم قائمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 65 ـ تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحية لأعوان سلك الحماية المدنية سواء بطلب من المعني بالأمر أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إذا كان العون تحت العلاج.
الفصل 66 ـ تجتمع لجنة السقوط بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها على الأقل وبحضور العضوين الطبيبين. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 67 ـ يخضع مجموع أعوان سلك الحماية المدنية إلى تنظيم هرمي.
الفصل 68 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض بمقتضى قرار إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المدنية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
ويمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يرخص، بمقتضى قرار، للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وغير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم خبرة سنتين على الأقل في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض، وذلك لإمضاء الوثائق المحددة بنفس القرار.
البــاب العـــاشر – أحكـــام ختاميــــة
الفصل 69 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 70 ـ وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2006.
[1] تم ترتيب الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الحرس الوطني والحماية المدنية برتبة عريف بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
[2] تم ترتيب الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الحرس الوطني والحماية المدنية برتبة عريف بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.