قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 ماي 2001 يتعلق بضبط مدة التكوين ومحتوى البرامج بالنسبة للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية

Rate this item
(0 votes)
Written by lundi, 20 février 2017 12:19;
Published in إطار قانوني;

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 ماي 2001 يتعلق بضبط مدة التكوين ومحتوى البرامج بالنسبة للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني للحماية المدنية للمتطوعين من المدنيين وخاصة الفصل 8 منه.


قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مدة ومحتوى برامج التكوين لصنفي الإطارات والأعوان المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ يخضع المترشحون للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية من صنفي الإطارات والأعوان لتكوين أساسي، كما يخضعون لتكوين عام في ميادين الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
الفصل 3 ـ يشتمل برنامج التكوين الأساسي على تكوين نظري وتكوين تطبيقي طبقا للجدول التالي :

برنامج التكوين الأساسي

نظري

تطبيقي

-لمحة تاريخية عن الحماية المدنية

-أهداف التطوع

الأمر عدد 2428 لسنة 1999

x

 

-تنظيم النجدة

-قانون إحداث الديوان

-التدريب الرياضي لعون الحماية المدنية

x

 

-دور عون الحماية المدنية في المجتمع

-ميثاق عون الحماية المدنية

-نظام منظم

x

x

-السر المهني

-الرتب العسكرية

-رياضة جماعية

x

x

-نظام منظم

-قراءة الخرائط العمرانية والغابية

 

x

-مسيرة طوبوغرافية

 

x

-نظام منظم

-إحترام الرؤساء والأعوان والزملاء

-قراءة الخرائط الوقائية داخل المؤسسات

x

 

-مسيرة عون الحماية المدنية

 

x

-نظام منظم

-هيكلة الديوان

x

x

-التنظيم العملياتي بالحماية المدنية ( مهام ومشمولات المدير الجهوي / رئيس الوحدة / رئيس المركز / آمر الفصيل / آمر الحضيرة )

x

 


الفصل 4 ـ يشتمل برنامج التكوين العام على تكوين نظري وتكوين تطبيقي في الميادين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وفقا للتوزيع التالي :

أ-ميدان الإطفاء

برنامج ميدان الإطفاء

نظري

تطبيقي

-مثلث النار

-أنواع النار، قوارير الإطفاء

-إخماد حريق بقارورة غاز

x

x

-المعدات المائية وقطع الربط

 

x

-فريق الإطفاء

-أنواع القذف

 

x

-بسط خراطيم وتكوين شبكات إطفاء

 

x

-مضخات المياه ( إستعمالها وصيانتها )

 

x

-أنواع الحرائق الخاصة وطرق مجابهتها

 

x


ب-ميدان الإسعاف

برنامج ميدان الإسعاف

نظري

تطبيقي

-مبادئ عامة

X

 

-المعاينة والأوضاع

X

X

-إضترابات التنفس

X

X

-إضطرابات الدورة الدموية

X

X

-إصابات الجهاز الحركي

X

X

-الإصابات الجلدية

X

 

اللف والتضميد

X

X

-إضطرابات الوظيفية العصبية

X

 

-طرق الرفع

 

X

-طرق الحمل

 

X

الإجلاء الفوري

 

X

 

ج-ميدان الإنقاذ

برنامج ميدان الإنقاذ

نظري

تطبيقي

-المعدات المستعملة في الإنقاذ وكيفية إستخدامها

-العقد المستعملة في الإنقاذ

 

X

-فنيات إستعمال السلم المعقف ، السلم المنزلق والسلم الميكانيكي ( صعود ونزول )

 

X

-آلة الجذب

 

X

-طرق النجدة وإسعاف مصابي حوادث الطرقات

-الإرشاد إلى مكان الحادث وحماية المتدخلين

 

X

-المواد الخطرة والعلامات المميزة

X

X

-الإجراءات المتخذة في حوادث المواد الكيمائية

 

X

 

الفصل 5 ـ حدّدت مدة التكوين الأساسي للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية بـ 25 ساعة توزّع كما يلي :
أولا : بالنسبة للإطارات :
التكوين النظري : 18 ساعة
التكوين التطبيقي : 7 ساعات
ثانيا : بالنسبة للأعوان :
التكوين النظري : 14 ساعة
التكوين التطبيقي : 11 ساعة
الفصل 6 ـ حدّدت مدة التكوين العام للمترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية بـ 96 ساعة للإطارات والأعوان موزعة على النحو التالي :
ـ التكوين في مادة الإطفاء : 18 ساعة.
ـ التكوين في مادة الإسعاف : 60 ساعة.
ـ التكوين في مادة الإنقاذ : 18 ساعة.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 


تونس في 2 ماي 2001.

Read 1024 times Last modified on jeudi, 24 août 2017 09:48