أمر عدد 2723 لسنة 2004 مؤرخ في 21 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء النقل والدفاع الوطني والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والموارد المائية والمالية وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصلين 12 و14 من الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (فقرة أولى جديدة):
تتركب اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :
ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن الوزارة الأولى،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة) :
تتركب اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :
ـ الوالي : رئيس،
ـ رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني،
ـ رئيس المنطقة الجهوية للشرطة الوطنية،
ـ رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية،
ـ ممثل عن وزارة النقل على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة المالية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الجهوي.
ـ ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على المستوى الجهوي،
ـ ممثل عن الديوان الوطني للتطهير على المستوى الجهوي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2004.